السيد الخميني
492
تحرير الوسيلة
الفصل السادس في حد المحارب مسألة 1 - المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لا خلافة الناس وإرادة الافساد في الأرض ، في بر كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا ، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وفي ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع ، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان والأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه . مسألة 2 - لا يثبت الحكم للطبع وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطاع الطريق ، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهزه سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساد أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك مما هو قطع الفساد لا الفساد ، ولا للصغير والمجنون ، ولا للملاعب . مسألة 3 - لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز ، بل وجب الدفاع في الثاني لو أنجز إلى قتله ، لكن لا يثبت له حكم المحارب ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه أقرب في الأولين . مسألة 4 - يثبت المحاربة بالاقرار مرة ، والأحوط مرتين ، وبشهادة عدلين " ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعا : تعرضوا لنا وأخذوا منا ، وأما لو شهد بعضهم